السيد محمد علي العلوي الگرگاني
399
منهج الصالحين
كما في الاخوة والأقارب في النسب . مسألة 2508 : يستحب مع الامكان اكمال الرضاع ، وهو سنتان للطفل ، سواء كان ذكراً أم أنثى . مسألة 2509 : يجوز للمرأة ارضاع ولو طفل غيرها ، بغير اذن زوجها ، إذا لم يؤد ذلك إلى إضاعة حقه ، نعم لا يجوز لها الارضاع ، إذا كان ذلك يؤدي إلى حرمة المرضعة على زوجها كما إذا أرضعت زوجته ، طفلة قد عقد عليها الزوج ، فتصبح حنيئذٍ زوجته الكبرى أم زوجته الصغرى ، فتحرم حنيئذٍ زوجته الكبرى على زوجها لكونها أم زوجته . مسألة 2510 : يمكن لزوجة الأخ ان تحلل على أخ زوجها ، وذلك بأن يعقد أخ الزوج ، على رضيعه ، فترضعها زوجة الأخ ، فتصبح حنيئذٍ أم زوجته . مسألة 2511 : إذا اخبر الزوج ، بأن من يريد العقد عليها ، هي محرمة عليه بواسطة الرضاعة ، كما إذا اخبر بأنها ، رضعت من أمه ، فإذا أمكن تصديقهم ، لم يجز الزواج منها ، وإذا اخبر بذلك بعد العقد ، وصدّقت ذلك المرأة ، بطل العقد ، فإذا لم يكن قد دخل بها ، أو دخل ولكن المرأة كانت تعلم بالحرمة ، فلا مهر لها ، وإذا كان قد دخل بها ولم تعلم بالحرمة ، فلها مهر المثل . مسألة 2512 : إذا قالت المرأة قبل العقد ، أني محرمة على هذا الرجل بالرضاع فإذا أمكن تصديقها ، لم يجز لها التزوج منه ، وإذا قالت ذلك بعد العقد ، فقد مرّ حكم ذلك ، في المسألة السابقة . مسألة 2513 : يثبت الرضاع بأحد طريقين : 1 - اخبار عدة اشخاص بذلك بحيث يورث الاطمئنان أو اليقين . 2 - شهادة رجلين عدلين ، أو شهادة اربع نساء عادلات ، ولابد من ذكر شرائط الرضاع ايضاً ، كما إذا